فصل: حكم طاعتهما في طلبهما تطليق زوجته:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الفقهية الكويتية ****


بدو

التّعريف

1- البادية‏:‏ خلاف الحاضرة‏.‏ قال اللّيث‏:‏ البادية اسم للأرض الّتي لا حضر فيها، والبادي‏:‏ هو المقيم في البادية، ومسكنه المضارب والخيام، ولا يستقرّ في موضعٍ معيّنٍ‏.‏ والبدو‏:‏ سكّان البادية، سواء أكانوا من العرب أم من غيرهم، أمّا الأعراب فهم سكّان البادية من العرب خاصّةً‏.‏ وفي الحديث‏:‏ «من بدا جفا» أي‏:‏ من نزل البادية صار فيه جفاء الأعراب‏.‏ ولا يختلف استعمال الفقهاء عن ذلك‏.‏

الأحكام المتعلّقة بالبدو‏:‏

2 - الأصل في الشّرع أنّ الأحكام تتعلّق بالمكلّف بقطع النّظر عن مكان سكناه، وبذلك تستوي أحكام البدو والحضر، إلاّ ما ورد على سبيل الاستثناء من هذه القاعدة، بسبب اختلاف طبيعة حياة البدو عن طبيعة حياة الحضر، فتبعاً لهذا الاختلاف تختلف بعض الأحكام، وسيأتي أهمّها‏.‏

أ - الأذان في البادية‏:‏

3 - يسنّ للبادي الأذان عند كلّ صلاةٍ في باديته، لحديث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لأبي سعيدٍ‏:‏ «إنّك رجل تحبّ الغنم والبادية‏.‏ فإذا دخل وقت الصّلاة فأذّنْ، وارفع صوتك بالنّداء، فإنّه لا يسمع مدى صوت المؤذّن جِنٌّ ولا إنسٌ ولا شيء إلاّ شهد له يوم القيامة» ‏(‏ر‏:‏ أذان‏)‏‏.‏

ب - سقوط الجمعة والعيدين‏:‏

4 - لا تجب الجمعة على أهل البادية‏.‏ ولو أقاموها في باديتهم لا تصحّ جمعة لعدم الاستيطان، حيث لم يؤمر بها البدو ممّن كانوا حول المدينة ولا قبائل البادية ممّن أسلموا، ولا أقاموها، ولو أقاموها لنقل ذلك، بل لا تجزئهم عن الظّهر، ولكن إذا كانوا مقيمين بموضعٍ يسمعون فيه نداء الحضر وجبت عليهم‏.‏

ج - وقت الأضحيّة‏:‏

5 - يرى الجمهور أنّ وقت الأضحيّة للبدو كوقته للحضر، وخالف في ذلك الحنفيّة حيث قالوا‏:‏ لمّا كانت لا تجب على البدو صلاة العيد، فإنّه يجوز لهم أن يذبحوا أضاحيهم بعد طلوع الفجر الصّادق من يوم العيد، في حين لا يجوز لأهل الحضر أن يذبحوا أضاحيهم إلاّ بعد صلاة العيد، لأنّ صلاة العيد واجبة عليهم‏.‏

د - عدم استحقاقهم العطاء‏:‏

6 - يختصّ أهل الحاضرة بالعطاء، أمّا البدو فلا يفرض لهم فريضة راتبة تجري عليهم من بيت المال، لا أعطية المقاتلة، ولا أرزاق الذّرّيّة، حتّى قال أبو عبيدٍ‏:‏ فلم يبلغنا عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحدٍ من الأئمّة بعده أنّه فعل ذلك - أي أعطى البدو عطاء الجند وأرزاق الذّرّيّة - إلاّ بأهل الحاضرة، الّذين هم أهل الغناء عن الإسلام‏.‏ ولحديث بريدة مرفوعاً قال‏:‏ «كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميراً على جيشٍ أو سريّةٍ، أوصاه في خاصّته بتقوى اللّه ومن معه من المسلمين خيراً‏.‏ ثمّ قال‏:‏ اغزوا باسم اللّه في سبيل اللّه‏.‏ قاتلوا من كفر باللّه‏.‏ اغزوا ولا تغلّوا، ولا تغدروا، ولا تمثّلوا، ولا تقتلوا وليداً، وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصالٍ‏(‏أو خلالٍ‏)‏ فَأَيّتهنّ ما أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم‏.‏ ثمّ ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم‏.‏ ثمّ ادعهم إلى التّحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنّهم إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين‏.‏ فإن أبوا أن يتحوّلوا منها، فأخبرهم أنّهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم اللّه الّذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء‏.‏ إلاّ أن يجاهدوا مع المسلمين‏.‏ فإن هم أبوا فَسَلْهُم الجزية‏.‏ فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم، فإن هم أبوا فاستعن اللّه وقاتلهم‏.‏ وإذا حاصرت أهل حصنٍ، فأرادوك أن تجعل لهم ذمّة اللّه وذمّة نبيّه، فلا تجعل لهم ذمّة اللّه ولا ذمّة نبيّه‏.‏ ولكن اجعل لهم ذمّتك وذمّة أصحابك‏.‏ فإنّكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم، أهون من أن تخفروا ذمّة اللّه وذمّة رسوله‏.‏ وإذا حاصرت أهل حصنٍ، فأرادوك أن تنزلهم على حكم اللّه، فلا تنزلهم على حكم اللّه، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنّك لا تدري أتصيب حكم اللّه فيهم أم لا»‏.‏

ولكن لأهل البادية على الإمام وعلى المسلمين نصرهم والدّفع عنهم بالأبدان والأموال إن اعتدي عليهم، والمئونة والمواساة إذا نزلت بهم جائحة أو جدب‏.‏

هـ - عدم دخول البدو في عاقلة الحضر وعكسه‏:‏

7 - لا يدخل البدويّ في عاقلة القاتل الحضريّ، ولا الحضريّ في عاقلة البدويّ القاتل، لعدم التّناصر بينهما، كما يقول المالكيّة‏.‏ وللتّفصيل ‏(‏ر‏:‏ عاقلة‏)‏

و - إمامة البدويّ‏:‏

8 - تكره إمامة الأعرابيّ في الصّلاة كما يقول الحنفيّة، لأنّ الغالب عليهم الجهل بالأحكام‏.‏ وقد ذكر الفقهاء ذلك في كتاب الصّلاة، باب صلاة الجماعة‏.‏ ‏(‏ر‏:‏ إمامة الصّلاة، وصلاة الجماعة‏)‏

ز - نقل اللّقيط إلى البادية وحكمه‏:‏

9 - إذا وجد حضريّ أو بدويّ لقيطاً في الحضر فليس له نقله إلى البادية، لما في ذلك من الضّرر عليه بفوات الدّين والعلم والصّنعة، أمّا إن وجده في البادية فله أن ينقله إلى الحاضرة، لأنّ في نقله مصلحةً له‏.‏ وله أن يبقيه في البادية‏.‏

كما صرّح الشّافعيّة بذلك، وتنظر التّفاصيل في ‏(‏لقيط‏)‏

ح - شهادة البدويّ على الحضريّ‏:‏

10 - اختلف في شهادة البدويّ على الحضريّ، فأجازها الجمهور، ومنعها المالكيّة‏.‏ لقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ «لا تجوز شهادة بدويٍّ على صاحب قريةٍ» ولأنّهم في الغالب لا يضبطون الشّهادة على وجهها‏.‏

ط - عدم الاحتكام إلى عاداتهم فيما يحلّ أكله‏:‏

11 - يقتصر على العرب من الحاضرة - عند الشّافعيّة والحنابلة - في تحديد من يرجع إليهم في معرفة المستخبث والطّيّب، ممّا لم ينصّ على حكمه من الطّعام‏.‏

قال النّوويّ‏:‏ يرجع في ذلك إلى العرب من أهل الرّيف والقرى وأهل اليسار والغنى، دون الأجلاف من أهل البادية والفقراء وأهل الضّرورة‏.‏

وقال ابن قدامة‏:‏ لأنّهم للضّرورة والمجاعة يأكلون ما وجدوا‏.‏

ي - حكم ارتحال المعتدّة من أهل البادية‏:‏

12 - لمّا كان الأصل في حياة البدو الانتقال لانتجاع مواقع الكلأ، فإنّ البدويّة المعتدّة إذا ارتحل أهلها عن مواقعهم ترتحل معهم، ولا تكون آثمةً بذلك، لأنّ من الحرج إقامتها وحدها دون أهلها، ولأنّ الرّحلة من طبيعة حياتهم، وقد فصّل ذلك الفقهاء في كتاب العدّة من كتب الفقه‏.‏

ك - تحوّل البدويّ إلى حضريٍّ‏:‏

13 - إذا استوطن البدويّ الحاضرة أصبح من أهلها، وسرت عليه أحكام الحضر‏.‏

بذر

التّعريف

1 -البذر لغةً‏:‏ إلقاء الحبّ في الأرض للزّراعة، وهذا هو المصدر، وقد يطلق على ما يبذر، فيكون من إطلاق المصدر على اسم المفعول‏.‏ ولا يخرج الاستعمال الفقهيّ عن ذلك‏.‏

الحكم الإجمالي

2 - الأصل في إلقاء البذر في الأرض للزّراعة الإباحة فيما هو مباحة زراعته، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏أَفَرَأَيْتم ما تَحْرثون أَأَنْتُمْ تَزْرَعونَه أَمْ نحنُ الزَّارِعُون‏}‏‏.‏

فالآية تدلّ على إباحة الزّرع من جهة الامتنان به‏.‏ وقد يكون مندوباً بقصد التّصدّق لقوله صلى الله عليه وسلم «مَا مَنْ مسلمٍ يَغْرِسُ غَرْساً، أو يَزْرعُ زَرْعاً فيأكلَ منه طيرٌ أو إنسانٌ أو بهيمةٌ إلاّ كان له به صدقةٌ»‏.‏ وقد يكون، واجباً إذا احتاج النّاس إليه‏.‏ وقد يكون إلقاء بعض أنواع البذور حراماً، مثل إلقاء حبٍّ لزرعٍ يضرّ بالنّاس، كالحشيشة والأفيون، لأنّ هذا وما يماثله يؤدّي إلى الضّرر وفعل الحرام، وما أدّى إلى الحرام فهو حرام‏.‏

مواطن البحث

3 - تكلّم الفقهاء عن البذر في المزارعة والزّكاة والغصب في مواطن معيّنةٍ‏:‏

فمن المزارعة‏:‏ تعيين من عليه البذر في عقد المزارعة لصحّة المزارعة أو فسادها، عند من اعتبرها من الفقهاء، كالحنفيّة والمالكيّة والحنابلة‏.‏ ولزوم عقد المزارعة بوضع البذر في الأرض، على تفصيلٍ يرجع إليه في المزارعة‏.‏

ومن الزّكاة‏:‏ مسألة الخارج من الزّارعة بشروطه،على تفصيلٍ يرجع إليه في زكاة الزّروع‏.‏ وجوب الزّكاة في الجملة من حبٍّ وقف ليزرع كلّ عامٍ في أرضٍ مملوكةٍ أو مستأجرةٍ إذا بلغ نصاباً، بخلاف الحبّ الّذي وقف للتّسليف، فلا زكاة فيه عند من يرى جواز وقف البذر ليزرع لحاجة الفقراء وغيرهم‏.‏ ومن الغصب، البذر في أرضٍ مغصوبةٍ أو متعدًّى عليها، واسترجاع مالكها لها بعد البذر، هل يعوّض المغتصب عن البذر أم لا‏.‏ وبيانه في غصب‏.‏

بذرقة

التّعريف

1 - البذرقة، قال ابن خالويه‏:‏ فارسيّة معرّبة، وقيل‏:‏ مولّدة ‏(‏أي عربيّة غير محضةٍ‏)‏، ومعناها‏:‏ الخفارة، والجماعة تتقدّم القافلة للحراسة‏.‏

كما أنّ بعضهم ينطقها بالذّال، وبعضهم بالدّال، وبعضهم بهما جميعاً‏.‏

وهي في الاصطلاح بهذا المعنى، غير أنّه يراد بها الحراسة في السّفر وغيره‏.‏

الحكم الإجمالي

2 - أجاز العلماء بالاتّفاق البذرقة ‏"‏ الخفارة أو الحراسة ‏"‏ وأجازوا أخذ الأجر عليها‏.‏ واختلفوا في تضمينهم على رأيين،بناءً على تكييف البذرقة على أنّها إجارة عامّة أو خاصّة‏.‏ الأوّل‏:‏ يضمن قيمة ما يفقد منه، وهو لأبي يوسف ومحمّدٍ من الحنفيّة‏.‏

والثّاني‏:‏ لا يضمن، وهو الأصحّ والمفتى به عند الحنفيّة، وهو رأي المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة‏.‏ ومنشأ هذا الخلاف في اعتبار الحارس أجيراً خاصّاً أو عامّاً، فمن اعتبره أجيراً خاصّاً لم يضمّنه ومن اعتبره أجيراً عامّاً - مثل أبي يوسف ومحمّدٍ - ضمّنه‏.‏

ولبيان هذه المواطن يرجع إلى - ‏(‏إجارةٍ، وضمانٍ، وخفارةٍ‏)‏‏.‏

براءة

التّعريف

1 - البراءة في اللّغة‏:‏ الخروج من الشّيء والمفارقة له، والأصل البرء بمعنى‏:‏ القطع، فالبراءة قطع العلاقة، يقال‏:‏ برئت من الشّيء، وأبرأ براءةً‏:‏ إذا أزلته عن نفسك وقطعت أسبابه، وبرئت من الدّين‏:‏ نقطع عنّي، ولم يبق بيننا علقة‏.‏

ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ للبراءة عن معناها اللّغويّ، فإنّهم يريدون بالبراءة في ألفاظ الطّلاق‏:‏ المفارقة، وفي الدّيون والمعاملات والجنايات‏:‏ التّخلّص والتّنزّه، وكثيراً ما يتردّد على ألسنة الفقهاء قولهم‏:‏ الأصل براءة الذّمّة أي تخلّصها وعدم انشغالها بحقّ آخر‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - الإبراء‏:‏

2 - الإبراء في اللّغة‏:‏ إفعال من برئ، إذا تخلّص وتنزّه‏.‏

وفي الاصطلاح‏:‏ إسقاط شخصٍ حقّاً له في ذمّة آخر أو قبله، وفي المعاملات والدّيون عرّفه الأبيّ المالكيّ‏:‏ بأنّه إسقاط الدّين عن ذمّة مدينه وتفريغ لها منه‏.‏

فإذا أبرأ الدّائن مثلاً، بإسقاط الدّين عن ذمّة مدينه وتفريغها منه، حصلت البراءة‏.‏

وعلى ذلك فالإبراء سبب من أسباب البراءة، وهي قد تحصل بالإبراء، وقد تحصل بسببٍ آخر كما لو استوفى الدّائن حقّه من المدين، أو زال سبب الضّمان بعاملٍ آخر غير فعل الدّائن‏.‏ وقد يستعمل أحدهما مكان الآخر، لعلاقة الأثر والمؤثّر بينهما‏.‏ ‏(‏ر‏:‏ إبراء‏)‏‏.‏

ب - المبارأة‏:‏

3 - المبارأة لغةً‏:‏ مفاعلة من البراءة، فهي الاشتراك في البراءة من الجانبين‏.‏ وتعتبر من ألفاظ الخلع، وإذا حصلت بين الزّوجين توجب سقوط حقّ كلٍّ منهما قبل الآخر ممّا يتعلّق بالنّكاح، على تفصيلٍ في ذلك‏.‏ وتستعمل غالباً في إسقاط الزّوجة حقوقها على الزّوج مقابل الطّلاق، كما هو مبيّن في مباحث الطّلاق والخلع‏.‏ فالمبارأة أخصّ من البراءة‏.‏

ج - الاستبراء‏:‏

4 - الاستبراء لغةً‏:‏ طلب البراءة، وشرعاً يستعمل في معنيين‏:‏

الأوّل‏:‏ في الطّهارة بمعنى نظافة المخرجين من الأذى‏.‏

والثّاني‏:‏ في النّسب بمعنى‏:‏ طلب براءة المرأة من الحبل ومن ماء الغير، كما عبّروا عنه باستبراء الرّحم‏.‏

الحكم الإجمالي

5 - البراءة حالة أصليّة في الأشخاص، فكلّ شخصٍ يولد وذمّته بريئة، وشغلها يحصل بالمعاملات أو الأعمال الّتي يجريها فيما بعد، فكلّ شخصٍ يدّعي خلاف هذا الأصل يطلب منه أن يبرهن على ذلك، فإذا ادّعى شخص على آخر بحقٍّ، فالقول قول المدّعى عليه لموافقته الأصل، والبيّنة على المدّعي لدعواه ما خالف الأصل، فإذا لم يتمكّن من إثبات دعواه بالبيّنة يحكم ببراءة ذمّة المدّعى عليه اعتباراً بالقاعدة الفقهيّة‏:‏ ‏(‏الأصل براءة الذّمّة‏)‏‏.‏ وكذلك إذا اختلفا في مقدار المغصوب والمتلف، فالقول قول الغارم ‏(‏المدين‏)‏ لأنّ الأصل البراءة ممّا زاد‏.‏ والبراءة وصف توصف به الذّمّة، ولهذا صرّح الفقهاء بأنّ الأعيان لا توصف بالبراءة، إلاّ أن يؤوّل بالبراءة من العهدة أو عن الدّعوى‏.‏ هذا، ولهذه القاعدة فروع مختلفة في المعاملات والجنايات، وينظر تفصيلها في مباحث الدّعوى والبيّنات‏.‏

6 - ثمّ إنّ براءة الذّمّة كالأصل لا تحتاج إلى دليلٍ، فإذا شغلت الذّمّة بارتكاب عملٍ أو إجراء معاملةٍ، فبراءتها تحصل بأسبابٍ مختلفةٍ حسب اختلاف اشتغال الذّمّة وضمانها‏.‏

ففي حقوق اللّه تعالى إذا كانت الذّمّة مشغولةً بما يلزم من الأموال كالزّكاة والصّدقات الواجبة فلا تحصل البراءة إلاّ بأدائها ما دامت ميسّرةً‏.‏ أمّا إذا كانت مشغولةً بالعبادات البدنيّة كالصّلاة والصّوم فبراءتها تحصل بالأداء، وإذا فات الأوان فبالقضاء إذا كانت قليلةً يمكن قضاؤها، وإلاّ فبالتّوبة والاستغفار، وأمره إلى اللّه‏.‏

وفي حقوق العباد إذا أتلف أو غصب شخص مال شخصٍ آخر، تحصل البراءة بالضّمان، وهو إعطاء عين الشّيء إذا كان قائماً، أو مثله إن كان مثليّاً، أو قيمته إذا كان قيميّاً‏.‏ ولتفصيل هذه المسائل ينظر مصطلح ‏(‏إتلاف، غصب، ضمان‏)‏‏.‏

كذلك تحصل البراءة بإبراء الطّالب من حقّه على المطلوب منه دون الأداء أو الاستيفاء، كما عبّروا عنه ببراءة الإسقاط، أو إبراء الإسقاط‏.‏ وتفصيله في مصطلح ‏(‏إبراء‏)‏‏.‏

7- هذا، وقد تحصل البراءة بانتقال الضّمان من ذمّةٍ إلى ذمّةٍ أخرى كما في الحوالة، فإذا أحال المدين حقّ الدّائن على شخصٍ ثالثٍ ‏(‏المحال عليه‏)‏ وتمّ العقد، برئت ذمّة المحيل من الدّين، وبرئت ذمّة الكفيل إذا كان له كفيل، وذلك لانتقال الدّين إلى ذمّة المحال عليه، فإذا حصل التّوى ‏(‏تعذّر الاستيفاء من المحال عليه‏)‏ رجع الدّين إلى ذمّة المحيل، وفيه خلاف ‏(‏ر‏:‏ حوالة‏)‏‏.‏

8- وقد تحصل البراءة بالتّبعيّة كما في الكفالة، فإنّه إذا حصلت براءة المدين بأداء الدّين أو إبراء الدّائن له برئت ذمّة الكفيل، وكذلك إذا زال سبب الضّمان بوجهٍ آخر، كمن كان كفيلاً بثمن المبيع وانفسخ البيع مثلاً، لأنّ براءة الأصيل توجب براءة الكفيل‏.‏

وتفصيله في مصطلح‏:‏ ‏(‏كفالة‏)‏‏.‏

هذا، وهناك استعمال آخر لكلمة براءةٍ بمعنى‏:‏ التّنزّه والانقطاع عن الأديان والمعتقدات الباطلة، كما يطلب ممّن يشهر إسلامه أن يقرّ بأنّه بريء من كلّ عقيدةٍ ودينٍ يخالف دين الإسلام‏.‏ وتفصيله في مصطلح‏:‏ ‏(‏إسلام‏)‏‏.‏

مواطن البحث

9 - بحث الفقهاء البراءة في أبواب الدّعوى والبيّنات، وفي بحث الكفالة تذكر براءة ذمّة الكفيل، وفي الحوالة بأنّها توجب براءة ذمّة المدين، وفي البيوع حيث قالوا‏:‏ إنّ اشتراط البائع البراءة من عيوب المبيع سبب لسقوط الخيار ولزوم العقد، كما ذكروها في باب الإبراء وآثاره من براءة الاستيفاء وبراءة الإسقاط‏.‏

براجم

التّعريف

1 - البراجم لغةً‏:‏ جمع برجمةٍ، وهي‏:‏ المفاصل والعقد الّتي تكون في ظهور الأصابع، ويجتمع فيها الوسخ‏.‏ ومعنى الكلمة في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللّغويّ‏.‏

الحكم الإجمالي

2 - يندب غسل البراجم في الطّهارة - في الوضوء والغسل - وفي غيرهما، لحديث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم «عشر من الفطرة‏.‏‏.‏‏.‏ وعدّ منها‏:‏ غسل البراجم»‏.‏

ويلحق بالبراجم المواطن الّتي يجتمع فيها الوسخ عادةً‏:‏ كالأذن والأنف والأظافر وأيّ موضعٍ من البدن‏.‏

هذا إذا كان الوسخ لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، أمّا إن منع وصول الماء إليها، فإنّه يجب إزالته في الجملة، ليصل الماء إلى العضو في الطّهارة‏.‏ هذا ويتكلّم الفقهاء عن البراجم وغيرها من خصال الفطرة في الوضوء، والغسل، وخصال الفطرة‏.‏

براز

التّعريف

1- البراز ‏(‏بالفتح‏)‏ لغةً‏:‏ اسم للفضاء الواسع‏.‏ وكنّوا به عن قضاء الحاجة‏.‏ كما كنّوا عنه بالخلاء، لأنّهم كانوا يتبرّزون إلاّ في الأمكنة الخالية من النّاس‏.‏ يقال‏:‏ برز إذا خرج إلى البراز، وهو الغائط، وتبرّز الرّجل‏:‏ خرج إلى البراز للحاجة‏.‏ وهو بكسر الباء مصدر من المبارزة في الحرب، ويكنّى به أيضاً عن الغائط وهو بمعناه الاصطلاحيّ لا يخرج عن المعنى الكنائيّ، إذ هو ثفل الغذاء، وهو الغائط الخارج على الوجه المعتاد‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - الغائط‏:‏

2 - الغائط‏:‏ أصله ما انخفض من الأرض، والجمع الغيطان والأغواط‏.‏ وبه سمّيت غوطة دمشق، وكانت العرب تقصد هذا الصّنف من المواضع لقضاء حاجتها تستّراً عن أعين النّاس‏.‏ ثمّ سمّي الحدث الخارج من الإنسان غائطاً للمقارنة‏.‏

وهو بهذا المعنى يتّفق مع البراز - بالفتح - كنائيّاً في الدّلالة، من حيث إنّ كلّاً منهما كناية عن ثفل الغذاء وفضلاته الخارجة‏.‏

ب - البول‏:‏

3 - البول‏:‏ واحد الأبوال‏.‏ يقال‏:‏ بال الإنسان والدّابّة، يبول بولاً ومبالاً، فهو بائل‏.‏

ثمّ استعمل البول في العين‏.‏ أي في الماء الخارج من القبل، وجمع على أبوالٍ‏.‏

وهو بهذا المعنى يأخذ حكم البراز ‏(‏بالفتح‏)‏ كنائيّاً، من حيث إنّ كلّاً منهما نجس، وإن اختلفا مخرجاً‏.‏

ج - النّجاسة‏:‏

4 - النّجاسة لغةً‏:‏ كلّ مستقذرٍ‏.‏

واصطلاحاً‏:‏ صفة حكميّة توجب لموصوفها منع استباحة الصّلاة ونحوها‏.‏

وهي بهذا المعنى أعمّ من البراز ‏(‏بالفتح‏)‏ مكنّياً إذ تشمله وغيره من الأنجاس، كالدّم والبول والمذي والودي والخمر وغير ذلك من الأنجاس الأخرى‏.‏

الحكم الإجمالي ومواطن البحث

5 - أجمع الفقهاء على نجاسة البراز‏.‏ وأنّه تتعلّق به أحكام منها‏:‏ أنّه منجّس للبدن والثّوب والمكان‏.‏ وأنّ تطهير ذلك واجب، سواء أكان ذلك بالاستنجاء أو الغسل، على ما هو مفصّل في موطنه‏.‏ واختلفوا في المقدار المعفوّ عنه منه، وفي جواز بيعه‏.‏

وتفصيل ذلك في أبواب الطّهارات وفي مصطلح ‏(‏قضاء الحاجة‏)‏‏.‏

برد

التّعريف

1 - البرد لغةً‏:‏ ضدّ الحرّ، والبرودة نقيض الحرارة‏.‏

ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن المعنى اللّغويّ في الجملة‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

إبراد‏:‏

2 - من معاني الإبراد في اللّغة‏:‏ الدّخول في البرد والدّخول في آخر النّهار‏.‏

وعند الفقهاء‏:‏ تأخير الظّهر إلى وقت البرد‏.‏

الحكم الإجمالي ومواطن البحث

3 - تكلّم الفقهاء عن البرد في التّيمّم والجمعة والجماعة وجمع الصّلوات والحدود والتّعازير والصّلاة‏.‏

أ - ففي التّيمّم‏:‏ أجاز المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة - وهو رأي للحنفيّة - التّيمّم للحدث الأكبر والأصغر في البرد الشّديد مع وجود الماء، إذا لم يجد ما يسخّنه وخشي الضّرر‏.‏ وأجاز الحنفيّة - في المشهور - عندهم التّيمّم للحدث الأكبر دون الأصغر، لعدم تحقّق الضّرر في الأصغر غالباً، لكن لو تحقّق الضّرر جاز فيه أيضاً اتّفاقاً، كما قرّره ابن عابدين، قال‏:‏ لأنّ الحرج مدفوع بالنّصّ، وهو ظاهر إطلاق المتون‏.‏

وأجاز المالكيّة التّيمّم للبرد الشّديد المسبّب برودة الماء، إذا خاف الصّحيح الحاضر أو المسافر خروج وقت الصّلاة بطلبه الماء وتسخينه‏.‏

ب - وفي صلاة الجمعة والجماعة‏:‏ أجاز الفقهاء في البرد الشّديد التّخلّف عن صلاة الجمعة، وعن صلاة الجماعة نهاراً أو ليلاً‏.‏

ج - وفي جمع الصّلوات‏:‏ أجاز المالكيّة، وهو رأي للحنابلة الجمع بين العشاءين فقط جمع تقديمٍ في البرد الشّديد، حالّاً أو متوقّعاً‏.‏

وأجاز الشّافعيّة الجمع بين الظّهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بشروطٍ مدوّنةٍ في مواطنها‏.‏ ومنع الحنفيّة الجمع بين الصّلوات تقديماً أو تأخيراً في البرد، لقَصْرهم الجمع على موطنين هما‏:‏ مزدلفة وعرفة‏.‏

د - وفي الحدود والتّعازير‏:‏ أوجب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة في الجملة منع إقامة الحدود والتّعازير فيما دون النّفس في البرد الشّديد، حتّى يعتدل الزّمان، لأنّ إقامتها مهلكة، وليس ردعاً‏.‏

هـ - وفي الصّلاة‏:‏ أجاز الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة السّجود على كور العمامة أثناء الصّلاة على الأرض المكشوفة الباردة للضّرورة‏.‏

برد

انظر‏:‏ مياه‏.‏

بُرّ

التّعريف

1 - البرّ بالضّمّ يطلق لغةً‏:‏ على القمح، والواحدة منه ‏(‏برّة‏)‏، وهو في الإصلاح بهذا المعنى‏.‏

الحكم الإجمالي

2 - البرّ - من حيث كونه حبّاً خارجاً من الأرض - وجبت فيه الزّكاة إذا بلغ خمسة أوسقٍ عند الجمهور، ومنهم أبو يوسف ومحمّد‏.‏ وأوجبها أبو حنيفة في الخارج مطلقاً، ولو لم يبلغ خمسة أوسقٍ‏.‏

ونسبة الواجب إذا سقيت الأرض سيحاً أو بماء السّماء‏:‏ العشر، وإذا سقيت بآلةٍ‏:‏ نصف العشر، وهذا باتّفاقٍ‏.‏ وإذا كانت الأرض خراجيّةً ففيها الخراج دون العشر عند الحنفيّة‏.‏ والبرّ من الأجناس المجزئة في صدقة الفطر الواجبة، والقدر المجزئ منه صاع عند الجمهور، ونصفه عند الحنفيّة‏.‏ وتفصيله في صدقة الفطر‏.‏

وإذا قصد في البرّ التّجارة قوّم كالعروض، وأخرجت عنه الزّكاة كما تخرج عنها‏.‏ وتفصيله في الزّكاة‏.‏

ويعدّ البرّ من الماليّات المتقوّمة الّتي يجوز بيعها وهبتها والسّلم فيها، ويدخله الرّبا إذا بيع بمثله‏.‏ فيشترط له‏:‏ المماثلة والحلول والتّقابض‏.‏ لقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏

«الذّهب بالذّهب، والفضّة بالفضّة، والبرّ بالبرّ‏.‏‏.‏‏.‏»‏.‏

كما لا يجوز بيعه محاقلةً في الجملة، وهي‏:‏ بيع الحنطة في سنبلها بمثلها من الحنطة ولو خرصاً، ولا مخاضرةً، وهي‏:‏ البيع قبل بدوّ الصّلاح والزّرع أخضر، خلافاً لبعض الحنفيّة‏.‏ والتّفصيل في ‏(‏البيع، والرّبا، والبيع المنهيّ عنه‏)‏‏.‏

بِرّ

التّعريف

1 - تدور معاني لفظ البرّ لغةً‏:‏ على الصّدق والطّاعة والصّلة والإصلاح والاتّساع في الإحسان إلى النّاس‏.‏ يقال‏:‏ بَرّ يبرّ‏:‏ إذا صلح‏.‏ وبرّ في يمينه‏:‏ إذا صدق، والبَرّ‏:‏ الصّادق‏.‏ وأبرّ اللّه الحجّ وبرّه‏:‏ أي قبله‏.‏ والبرّ‏:‏ ضدّ العقوق، والمبرّة مثله‏.‏ وبررت والديّ‏:‏ أي وصلتهما‏.‏

ومن أسمائه سبحانه وتعالى‏:‏ ‏(‏البرّ‏)‏ أي الصّادق فيما وعد أولياءه‏.‏

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللّفظ عن معناه اللّغويّ، فهو عندهم‏:‏ اسم جامع للخيرات كلّها، يراد به التّخلّق بالأخلاق الحسنة مع النّاس بالإحسان إليهم وصلتهم والصّدق معهم، ومع الخالق بالتزام أمره واجتناب نهيه‏.‏

كما يطلق ويراد به العمل الدّائم الخالص من المأثم‏.‏ ويقابله‏:‏ الفجور والإثم، لأنّ الفجور خروج عن الدّين، وميل إلى الفساد، وانبعاث في المعاصي، وهو اسم جامع للشّرّ‏.‏

الحكم الإجمالي

2 - تظاهرت نصوص الشّريعة على الأمر بالبرّ والحضّ عليه، فهو خلق جامع للخير، حاضّ على التزام الطّاعة واجتناب المعصية‏.‏

قال اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏ليس البِرَّ أن تُوَلُّوا وجوهَكم قِبَلَ المشْرِقِ والمغْرِبِ ولكنَّ البِرَّ مَنْ آمن باللّه واليومِ الآخِرِ والملائكةِ والكتابِ والنّبيّينَ وآتى المالَ على حُبِّهِ ذَوِي القُرْبى واليتامَى والمساكينَ وابنَ السّبيلِ والسّائلين وفي الرّقابِ وأَقَامَ الصّلاةَ وآتى الزّكاةَ والموفُونَ بِعَهْدِهِم إذا عَاهَدُوا والصَّابرينَ في البَأْساءِ والضّرّاءِ وحين البَأْسِ أولئك الّذين صَدَقوا وأولئك هُمُ المتّقون‏}‏‏.‏ جاء في تفسير القرطبيّ‏:‏ أنّ البرّ هنا اسم جامع للخير، وقال‏:‏ تقدير الكلام‏:‏ ولكنّ البرّ برّ من آمن‏.‏ أو التّقدير‏:‏ ولكنّ ذا البرِّ مَنْ آمن، وذلك أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لمّا هاجر إلى المدينة، وفرضت الفرائض، وصرفت القبلة إلى الكعبة، وحدّت الحدود، أنزل اللّه هذه الآية‏.‏ فأفادت أنّ البرّ ليس كلّه بالصّلاة، ولكنّ البرّ بالإيمان باللّه إلى آخرها من صفات الخير الجامعة‏.‏

وقال تعالى‏:‏ ‏{‏وَتَعاوَنُوا على البِرِّ والتّقوى ولا تَعَاوَنُوا على الإثمِ والعدوانِ‏}‏‏.‏

قال الماورديّ‏:‏ ندب اللّه سبحانه إلى التّعاون بالبرّ، وقرنه بالتّقوى له، لأنّ في التّقوى رضى اللّه تعالى وفي البرّ رضى النّاس، ومن جمع بين رضى اللّه تعالى ورضى النّاس فقد تمّت سعادته وعمّت نعمته‏.‏

وقال ابن خويز مندادٍ‏:‏ والتّعاون على البرّ والتّقوى يكون بوجوهٍ، فواجب على العالم أن يعين النّاس بعلمه فيعلّمهم، ويعينهم الغنيّ بماله، والشّجاع بشجاعته في سبيل اللّه، وأن يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة‏.‏

وفي حديث النّوّاس بن سمعان قال‏:‏ سألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن البرّ والإثم، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ «البِرُّ حُسْنُ الخلُق، والإثمُ ما حاك في نفسِك، وكَرِهْتَ أن يَطّلعَ عليه النّاس»‏.‏

قال النّوويّ في شرحه على مسلمٍ‏:‏ قال العلماء‏:‏ البرّ يكون بمعنى الصّلة، وبمعنى اللّطف والمبرّة وحسن الصّحبة والعشرة، وبمعنى الطّاعة، وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق‏.‏ ومعنى حاك في صدرك‏:‏ أي تحرّك فيه وتردّد، ولم ينشرح له الصّدر، وحصل في القلب منه الشّكّ وخوف كونه ذنباً ‏"‏‏.‏

ويتعلّق بالبرّ أحكام كثيرة منها‏:‏

برّ الوالدين‏:‏

3 - برّ الوالدين بمعنى‏:‏ طاعتهما وصلتهما وعدم عقوقهما، والإحسان إليهما مع إرضائهما بفعل ما يريدانه ما لم يكن إثماً‏.‏ قال اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏وَقَضى رَبُّك أَلاّ تَعْبُدُوا إلاّ إيّاه وبالوالدين إحْسَاناً‏}‏‏.‏

وفي حديث عبد اللّه بن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال‏:‏ «سألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ أيُّ العمل أحبّ إلى اللّه ‏؟‏ قال‏:‏ الصّلاةُ على وقتها، قلت‏:‏ ثمّ أيّ ‏؟‏ قال‏:‏ برُّ الوالدين، قلت‏:‏ ثمّ أيّ ‏؟‏ قال‏:‏ الجهادُ في سبيل اللّه»‏.‏

فهذه النّصوص تدلّ على وجوب برّ الوالدين وتعظيم حقّهما‏.‏

وللتّفصيل في بيان حقّ الوالدين وبرّهما انظر مصطلح ‏(‏برّ الوالدين‏)‏‏.‏

برّ الأرحام‏:‏

4 - برّ الأرحام وهو بمعنى صلتهم والإحسان إليهم وتفقّد أحوالهم والقيام على حاجاتهم ومواساتهم‏.‏ قال اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏واعْبُدُوا اللّهَ ولا تُشْركُوا به شيئاً وبالوالدين إحْسَاناً وبذي القُرْبى واليَتَامى والمساكينِ والجارِ ذي القُرْبى والجارِ الجُنُبِ والصّاحبِ بالجَنْبِ وابنِ السّبيلِ وما مَلَكَتْ أيمانُكم‏}‏

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال‏:‏ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ «إنّ اللّه تعالى خَلَقَ الخلق، حتّى إذا فرغ منهم، قامت الرّحم فقالت‏:‏ هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك ‏؟‏ قالت‏:‏ بلى قال‏:‏ فذلك لك‏.‏ ثمّ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ اقرءوا إن شئتم‏:‏ ‏{‏فهل عَسَيْتُم إنْ تَوَلَّيْتُم أنْ تُفْسِدوا في الأرضِ وتُقَطِّعُوا أرحامكم أولئكَ الّذين لَعَنَهُم اللّه فأصَمَّهم وأعمى أَبْصَارَهم‏}‏»‏.‏ فهذه النّصوص تدلّ على أنّ صلة الأرحام وبرّها واجب، وقطيعتها محرّمة في الجملة، إلاّ أنّها درجات بعضها أرفع من بعضٍ، وأدناها ترك الهجر، والصّلة بالكلام والسّلام‏.‏ وتختلف هذه الدّرجات باختلاف القدرة والحاجة، فمنها الواجب، ومنها المستحبّ‏.‏ إلاّ أنّه لو وصل بعض الصّلة، ولم يصل غايتها، لا يسمّى قاطعاً، ولو قصّر عمّا يقدر عليه وينبغي له لا يكون واصلاً‏.‏

أمّا حدّ الرّحم الّتي تجب صلتها ويحرم قطعها‏:‏ فهو القرابات من جهة أصل الإنسان، كأبيه وجدّه وإن علا، وفروعه كأبنائه وبناته وإن نزلوا‏.‏ وما يتّصل بهما من حواشٍ كالإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات، وما يتّصل بهم من أولادهم برحمٍ جامعةٍ‏.‏ وللتّفصيل انظر مصطلح ‏(‏أرحام‏)‏‏.‏

برّ اليتامى والضّعفة والمساكين‏:‏

5 - برّ اليتامى والضّعفة والمساكين يكون بالإحسان إليهم، والقيام على مصالحهم وحقوقهم، وعدم تضييعها، ففي حديث سهل بن سعدٍ - رضي الله عنه - قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ «أنا وكافل اليتيم في الجنّة هكذا وأشار بالسّبّابة والوسطى وفرّج بينهما»‏.‏ وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه قال‏:‏ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ «السّاعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل اللّه‏.‏ وأحسبه قال‏:‏ وكالقائم الّذي لا يفتر، وكالصّائم الّذي لا يفطر»‏.‏

الحجّ المبرور‏:‏

6 - الحجّ المبرور هو‏:‏ الحجّ المقبول الّذي لا يخالطه إثم ولا رياء‏.‏

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينهما، والحجّ المبرور ليس له جزاء إلاّ الجنّة» وللتّفصيل انظر مصطلح ‏(‏حجّ‏)‏‏.‏

البيع المبرور‏:‏

7 - البيع المبرور‏:‏ هو الّذي لا غشّ فيه ولا خيانة‏.‏ ففي حديث أبي بردة بن نيارٍ عن ابن عمر قال‏:‏ «سئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ أيّ الكسب أفضل قال‏:‏ عمل الرّجل بيده، وكلّ بيعٍ مبرورٍ» وللتّفصيل انظر مصطلح ‏(‏بيع‏)‏‏.‏

برّ اليمين‏:‏

8 - برّ اليمين معناه‏:‏ أن يصدق في يمينه، فيأتي بما حلف عليه‏.‏ قال اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏ولا تَنْقُضُوا الأيمانَ بعدَ تَوْكِيدِها وَقَدْ جَعَلْتُم اللّهَ عَلَيكم كَفيلاً إنَّ اللّه يَعْلَمُ ما تَفْعَلون‏}‏‏.‏

وهو واجب في الحلف على فعل الواجب أو ترك الحرام، فيكون يمين طاعةٍ يجب البرّ به بالتزام ما حلف عليه، ويحرم عليه الحنث فيه‏.‏

أمّا إن حلف على ترك واجبٍ أو فعل محرّمٍ فهو يمين معصيةٍ، يجب الحنث فيه‏.‏

فإن حلف على فعل نفلٍ، كصلاة تطوّعٍ أو صدقة تطوّعٍ فالتزام اليمين مندوب، ومخالفته مكروهة‏.‏

فإن حلف على ترك نفلٍ فاليمين مكروهة، والإقامة عليها مكروهة، والسّنّة أن يحنث فيها‏.‏ وإن كانت على فعلٍ مباحٍ فالحنث بها مباح قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏

«إذا حلفت على يمينٍ فرأيتَ غيرَها خيراً منها فَأْتِ الّذي هو خير، وكَفِّرْ عن يَمينِك»

وللتّفصيل انظر مصطلح ‏(‏أيمان‏)‏‏.‏

برّ الوالدين

التّعريف

1 - من معاني البرّ في اللّغة‏:‏ الخير والفضل والصّدق والطّاعة والصّلاح‏.‏

وفي الاصطلاح‏:‏ يطلق في الأغلب على الإحسان بالقول اللّيّن اللّطيف الدّالّ على الرّفق والمحبّة، وتجنّب غليظ القول الموجب للنّفرة، واقتران ذلك بالشّفقة والعطف والتّودّد والإحسان بالمال وغيره من الأفعال الصّالحات‏.‏ والأبوان‏:‏ هما الأب والأمّ‏.‏

ويشمل لفظ ‏(‏الأبوين‏)‏ الأجداد والجدّات‏.‏ قال ابن المنذر‏:‏ والأجداد آباء، والجدّات أمّهات، فلا يغزو المرء إلاّ بإذنهم، ولا أعلم دلالةً توجب ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر القرابات‏.‏

حكمه التّكليفي

2 - اهتمّ الإسلام بالوالدين اهتماماً بالغاً‏.‏ وجعل طاعتهما والبرّ بهما من أفضل القربات‏.‏ ونهى عن عقوقهما وشدّد في ذلك غاية التّشديد‏.‏ كما ورد في القرآن المجيد في قوله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏وَقَضَى ربُّك أَلاّ تَعْبُدوا إِلاّ إيّاهُ وبالوالدين إِحساناً إِمّا يَبْلُغَنَّ عندَك الكِبَرَ أحدُهما أو كِلاهما فلا تَقُلْ لَهما أُفٍّ ولا تَنْهَرْهُما وقُلْ لَهما قَوْلاً كَريماً‏.‏ واخْفِضْ لهما جَنَاحَ الذُّلِّ مِن الرَّحمةِ وقلْ ربِّ ارحَمْهُما كَما ربَّيَاني صَغِيراً‏}‏، فقد أمر سبحانه بعبادته وتوحيده وجعل برّ الوالدين مقروناً بذلك، والقضاء هنا‏:‏ بمعنى الأمر والإلزام والوجوب‏.‏

كما قرن شكرهما بشكره في قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏أَنِ اشْكُرْ لي ولوَالدَيْك إليَّ المصيرُ‏}‏‏.‏

فالشّكر للّه على نعمة الإيمان، وللوالدين على نعمة التّربية‏.‏ وقال سفيان بن عيينة‏:‏ من صلّى الصّلوات الخمس فقد شكر اللّه تعالى‏.‏

ومن دعا لوالديه في أدبار الصّلوات فقد شكرهما‏.‏ وفي صحيح البخاريّ عن عبد اللّه بن مسعودٍ قال‏:‏ «سألت النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أيّ الأعمال أحبّ إلى اللّه عزّ وجلّ ‏؟‏ قال‏:‏ الصّلاةُ على وَقْتها قال‏:‏ ثمّ أيّ ‏؟‏ قال‏:‏ بِرُّ الوالدين قال‏:‏ ثمّ أيّ ‏؟‏ قال‏:‏ الجهادُ في سبيلِ اللّه»‏.‏ فأخبر صلى الله عليه وسلم أنّ برّ الوالدين أفضل الأعمال بعد الصّلاة الّتي هي أعظم دعائم الإسلام‏.‏ وقدّم في الحديث برّ الوالدين على الجهاد، لأنّ برّهما فرض عينٍ يتعيّن عليه القيام به، ولا ينوب عنه فيه غيره‏.‏ فقد قال رجل لابن عبّاسٍ رضي الله عنهما‏:‏‏"‏ إنّي نذرت أن أغزو الرّوم، وإنّ أبويّ منعاني‏.‏ فقال‏:‏ أطع أبويك، فإنّ الرّوم ستجد من يغزوها غيرك ‏"‏‏.‏ والجهاد في سبيل اللّه فرض كفايةٍ إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وبرّ الوالدين فرض عينٍ، وفرض العين أقوى من فرض الكفاية‏.‏ وفي خصوص ذلك أحاديث كثيرة منها ما في صحيح البخاريّ عن عبد اللّه بن عمرٍو قال‏:‏ «جاء رجل إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الغزو‏.‏ فقال‏:‏ أحَيُّ والداك ‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ قال فَفِيهما فجاهد»‏.‏ وفي سنن أبي داود عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص‏.‏ «جاء رجل إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ جئتُ أبايعك على الهجرةِ، وتركت أبويّ يبكيان فقال‏:‏ ارْجِعْ إليهما فَأَضْحِكْهُما كما أَبْكَيْتَهُما»‏.‏ وفيه عن أبي سعيدٍ الخدريّ «أنّ رجلاً هاجر إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من اليمن‏.‏ فقال‏:‏ هل لك أحد باليمن ‏؟‏ قال‏:‏ أبواي‏.‏ قال‏:‏ أَذِنَا لك ‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏ قال‏:‏ فارجْع فاستأذِنْهما فإِنْ أَذِنَا لك فَجَاهِدْ، وإلاّ فَبِرَّهما»‏.‏ هذا إذا لم يكن النّفير عامّاً‏.‏ وإلاّ أصبح خروجه فرض عينٍ، إذ يتعيّن على الجميع الدّفع والخروج للعدوّ‏.‏ وإذا كان برّ الوالدين فرض عينٍ، فإنّ خلافه يكون حراماً، ما لم يكن عن أمرٍ بشركٍ أو ارتكاب معصيةٍ، حيث لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق‏.‏

البرّ بالوالدين مع اختلاف الدّين‏:‏

3 - البرّ بالوالدين فرض عينٍ كما سبق بيانه، ولا يختصّ بكونهما مسلمين، بل حتّى لو كانا كافرين يجب برّهما والإحسان إليهما ما لم يأمرا ابنهما بشركٍ أو ارتكاب معصيةٍ‏.‏

قال تعالى‏:‏ ‏{‏لا يَنْهاكُم اللّه عن الّذين لَمْ يُقاتِلوكم في الدِّين ولم يُخْرِجُوكم من دياركم أَنْ تَبَرُّوهم وتُقْسِطُوا إليهم إنَّ اللّه يحبُّ المقْسِطين‏}‏‏.‏

فعليه أن يقول لهما قولاً ليّناً لطيفاً دالّاً على الرّفق بهما والمحبّة لهما، ويجتنب غليظ القول الموجب لنفرتهما، ويناديهما بأحبّ الألفاظ إليهما، وليقل لهما ما ينفعهما في أمر دينهما ودنياهما، ولا يتبرّم بهما بالضّجر والملل والتّأفّف، ولا ينهرهما، وليقل لهما قولاً كريماً‏.‏ وفي صحيح البخاريّ «عن أسماء قالت‏:‏ قدمتْ أمّي وهي مشركة في عهد قريش ومدّتهم إذ عاهدوا النّبيّ صلى الله عليه وسلم مع أبيها، فاستفتيتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقلت‏:‏ إنّ أمّي قدمتْ وهي راغبةٌ أَفَأَصِلُها ‏؟‏ قال‏:‏ نعم، صِلي أَمّكِ»، وفي روايةٍ أخرى عنها قالت‏:‏ «أتتني أمّي راغبةً في عهد النّبيّ صلى الله عليه وسلم فسألت النّبيّ صلى الله عليه وسلم أَأَصِلها ‏؟‏ قال‏:‏ نعم» قال ابن عيينة‏:‏ فأنزل اللّه عزّ وجلّ فيها ‏{‏لا ينهاكم اللّه عن الّذين لم يقاتلوكم في الدّين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم‏}‏‏.‏ وفي هذا المقام قال اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏وَوَصَّيْنَا الإنسانَ بِوَالديهِ حُسْناً وإنْ جَاهداكَ لِتُشْرِكَ بي ما لَيْسَ لك به عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما إليَّ مَرْجِعُكم فَأُنَبِّئكُم بما كُنْتُم تعْمَلون‏}‏‏.‏ قيل‏:‏ نزلت في سعد بن أبي وقّاصٍ‏.‏ فقد روي أنّه قال‏:‏‏"‏ كنت بارّاً بأمّي فأسلمت فقالت‏:‏ لتدعنّ دينك أو لا آكل ولا أشرب شراباً حتّى أموت فتعيّر بي، ويقال‏:‏ يا قاتل أمّه‏.‏‏.‏ وبقيت يوماً ويوماً‏.‏ فقلت‏:‏ يا أمّاه‏:‏ لو كانت لك مائة نفسٍ، فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني هذا، فإن شئت فكلي، وإن شئت فلا تأكلي‏.‏ فلمّا رأت ذلك أكلت ‏"‏‏.‏ هذا وفي الدّعاء بالرّحمة الدّنيويّة للوالدين غير المسلمين حال حياتهما خلاف ذكره القرطبيّ‏.‏

أمّا الاستغفار لهما فممنوع، استناداً إلى قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ما كانَ لِلنَّبِيِّ والّذين آمَنوا أنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلمشركينَ وَلَوْ كانُوا أُولي قُرْبى‏}‏ فإنّها نزلت في استغفاره صلى الله عليه وسلم لعمّه أبي طالبٍ واستغفار بعض الصّحابة لأبويه المشركين‏.‏ وانعقد الإجماع على عدم الاستغفار لهما بعد وفاتهما وحرمته، وعلى عدم التّصدّق على روحهما‏.‏

أمّا الاستغفار للأبوين الكافرين حال الحياة فمختلف فيه، إذ قد يسلمان‏.‏

ولو منعه أبواه الكافران عن الخروج للجهاد الكفائيّ، مخافةً عليه، ومشقّةً لهما بخروجه وتركهما، فعند الحنفيّة‏:‏ لهما ذلك، ولا يخرج إلاّ بإذنهما برّاً بهما وطاعةً لهما، إلاّ إذا كان منعهما له لكراهة قتال أهل دينهما، فإنّه لا يطيعهما ويخرج له‏.‏

وعند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة‏:‏ يجوز له الخروج للجهاد بغير إذنهما، لأنّهما متّهمان في الدّين، إلاّ بقرينةٍ تفيد الشّفقة ونحوها عند المالكيّة‏.‏ وقال الثّوريّ‏:‏ لا يغزو إلاّ بإذنهما إذا كان الجهاد من فروض الكفاية‏.‏

أمّا إذا تعيّن الجهاد لحضور الصّفّ، أو حصر العدوّ، أو استنفار الإمام له بإعلان النّفير العامّ فإنّه يسقط الإذن، ويجب عليه الجهاد بغير إذنهما، إذ أصبح واجباً عليه القيام به، لصيرورته فرض عينٍ على الجميع‏.‏

التّعارض بين برّ الأب وبرّ الأمّ‏:‏

4 - لمّا كان حقّ الوالدين على الأولاد عظيماً، فقد نزل به القرآن الكريم في مواضع كثيرةٍ، ووردت به السّنّة المطهّرة، ويقضي ذلك بلزوم برّهما وطاعتهما ورعاية شئونهما والامتثال لأمرهما، فيما ليس بمعصيةٍ، على نحو ما سبق بيانه‏.‏

ونظراً لقيام الأمّ بالعبء الأكبر في تربية الولد اختصّها الشّارع بمزيدٍ من البرّ، بعد أن أوصى ببرّهما، فقال تعالى‏:‏ ‏{‏وَوَصَّيْنَا الإنسانَ بِوالديه حَمَلَتْه أمُّه وَهْنَاً على وَهْنٍ وفِصَالُه في عَامينِ‏}‏‏.‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ «جاء رجل إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول اللّه‏:‏ من أحقّ بحسن صحابتي ‏؟‏ قال‏:‏ أمّك قال‏:‏ ثمّ من ‏؟‏ قال‏:‏ أمّك قال‏:‏ ثمّ من ‏؟‏ قال‏:‏ أمّك قال‏:‏ ثمّ من ‏؟‏ قال‏:‏ أبوك»‏.‏

وقوله صلى الله عليه وسلم «إنّ اللّه يُوصيكم بأمّهاتكم، ثمّ يُوصيكم بأمّهاتِكم، ثمّ يُوصيكم بأمّهاتكم، ثمّ يُوصيكم بآبائِكم، ثمّ يوصيكم بالأقربِ فالأقربِ»‏.‏

ومن حديث عائشة رضي الله عنها‏:‏ «سألتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أيّ النّاسِ أعظمُ حقّاً على المرأة ‏؟‏ قال‏:‏ زوجها‏.‏ قلتُ‏:‏ فعلى الرّجل ‏؟‏ قال أمُّه»‏.‏

ففيما ذكر - وغيره كثير - ممّا سبق بيانه دليل على منزلة الأبوين، وتقديم الأمّ في البرّ على الأب في ذلك، لصعوبة الحمل، ثمّ الوضع وآلامه، ثمّ الرّضاع ومتاعبه، وهذه أمور تنفرد بها الأمّ وتشقى بها، ثمّ تشارك الأب في التّربية، فضلاً عن أنّ الأمّ أحوج إلى الرّعاية من الأب، ولا سيّما حال الكبر‏.‏

وفي تقديم هذا الحقّ أيضاً‏:‏ أنّه لو وجبت النّفقة على الولد لأبويه، ولم يقدر إلاّ على نفقة أحدهما، فتقدّم الأمّ على الأب في أصحّ الرّوايات عند الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة، وهو رأي عند الحنابلة، وذلك لما لها من مشقّة الحمل والرّضاع والتّربية وزيادة الشّفقة، وأنّها أضعف وأعجز‏.‏ هذا ما لم يتعارضا في برّهما‏.‏

5- فإن تعارضا فيه، بأن كان في طاعة أحدهما معصية الآخر‏.‏ فإنّه ينظر‏.‏ إن كان أحدهما يأمر بطاعةٍ والآخر يأمر بمعصيةٍ، فإنّ عليه أن يطيع الآمر بالطّاعة منهما دون الآمر بالمعصية، فيما أمر به من معصيةٍ‏.‏ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالق» وعليه أن يصاحبه بالمعروف للأمر بذلك في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وصاحِبْهما في الدّنيا معروفاً‏}‏ وهي وإن كانت نزلت في الأبوين الكافرين، إلاّ أنّ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب‏.‏

أمّا إن تعارض برّهما في غير معصيةٍ، وحيث لا يمكن إيصال البرّ إليهما دفعةً واحدةً، فقد قال الجمهور‏:‏ طاعة الأمّ مقدّمة، لأنّها تفضل الأب في البرّ‏.‏ وقيل‏:‏ هما في البرّ سواء، فقد روي أنّ رجلاً قال لمالكٍ‏:‏‏"‏ والدي في السّودان، كتب إليّ أن أقدم عليه، وأمّي تمنعني من ذلك، فقال له مالك‏:‏ أطع أباك ولا تعص أمّك ‏"‏‏.‏ يعني أنّه يبالغ في رضى أمّه بسفره لوالده، ولو بأخذها معه، ليتمكّن من طاعة أبيه وعدم عصيان أمّه‏.‏

وروي أنّ اللّيث حين سئل عن المسألة بعينها قال‏:‏‏"‏ أطع أمّك، فإنّ لها ثلثي البرّ ‏"‏‏.‏

كما حكى الباجيّ أنّ امرأةً كان لها حقّ على زوجها، فأفتى بعض الفقهاء ابنها‏:‏ بأن يتوكّل لها على أبيه، فكان يحاكمه، ويخاصمه في المجالس تغليباً لجانب الأمّ‏.‏ ومنعه بعضهم من ذلك، قال‏:‏ لأنّه عقوق للأب، وحديث أبي هريرة إنّما دلّ على أنّ برّه أقلّ من برّ الأمّ، لا أنّ الأب يعقّ‏.‏ ونقل المحاسبيّ الإجماع على أنّ الأمّ مقدّمة في البرّ على الأب‏.‏

برّ الوالدين والأقارب المقيمين بدار الحرب‏:‏

6 - قال ابن جريرٍ‏:‏ إنّ برّ المؤمن من أهل الحرب، ممّن بينه وبينه قرابة نسبٍ، أو من لا قرابة بينه وبينه ولا نسب، غير محرّمٍ ولا منهيٍّ عنه، إذا لم يكن في ذلك تقوية للكفّار على المسلمين، أو دلالة على عورةٍ لأهل الإسلام، أو تقوية لهم بكراعٍ أو سلاحٍ‏.‏

وهو موافق لما نقل عن ابن الجوزيّ الحنبليّ في الآداب الشّرعيّة، ولا يختلف عمّا ذكر، واستدلّ له بإهداء عمر الحلّة الحريريّة إلى أخيه المشرك‏.‏ وبحديث أسماء وفيهما صلة أهل الحرب وبرّهم وصلة القريب المشرك‏.‏ ومن البرّ للوالدين الكافرين الوصيّة لهما، لأنّهما لا يرثان ابنهما المسلم‏.‏ وللتّفصيل ر‏:‏ ‏(‏وصيّة‏)‏‏.‏

بم يكون البرّ ‏؟‏

7 – يكون برّ الوالدين بالإحسان إليهما بالقول اللّيّن الدّالّ على الرّفق بهما والمحبّة لهما، وتجنّب غليظ القول الموجب لنفرتهما، وبمناداتهما بأحبّ الألفاظ إليهما، كيا أمّي ويا أبي، وليقل لهما ما ينفعهما في أمر دينهما، ودنياهما ويعلّمهما ما يحتاجان إليه من أمور دينهما، وليعاشرهما بالمعروف‏.‏ أي بكلّ ما عرف من الشّرع جوازه، فيطيعهما في فعل جميع ما يأمرانه به، من واجبٍ أو مندوبٍ، وفي ترك ما لا ضرر عليه في تركه، ولا يحاذيهما في المشي، فضلاً عن التّقدّم عليهما، إلاّ لضرورةٍ نحو ظلامٍ، وإذا دخل عليهما لا يجلس إلاّ بإذنهما، وإذا قعد لا يقوم إلاّ بإذنهما، ولا يستقبح منهما نحو البول عند كبرهما أو مرضهما لما في ذلك من أذيّتهما، قال تعالى‏:‏ ‏{‏واعْبُدُوا اللّه ولا تُشْركوا به شيئاً وبالوالدينِ إحْسَاناً‏}‏‏.‏

قال ابن عبّاسٍ‏:‏ يريد البرّ بهما مع اللّطف ولين الجانب، فلا يغلظ لهما في الجواب، ولا يحدّ النّظر إليهما، ولا يرفع صوته عليهما‏.‏

ومن البرّ بهما والإحسان إليها‏:‏ ألاّ يسيء إليهما بسبٍّ أو شتمٍ أو إيذاءٍ بأيّ نوعٍ من أنواعه، فإنّه من الكبائر بلا خلافٍ‏.‏ ففي صحيح مسلمٍ عن عبد اللّه بن عمرٍو أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «إنَّ مِنَ الكبائرِ شتمُ الرّجلِ والديه، قالوا‏.‏ يا رسول اللّه‏:‏ وهل يشتم الرّجلُ والديه ‏؟‏ قال‏:‏ نعم يَسُبُّ الرّجلُ أبا الرّجل فَيَسُبُّ أباه، ويسبُّ أُمَّه فيسبُّ أمَّه» وفي روايةٍ أخرى‏:‏ «إنّ من أكبر الكبائر أن يلعن الرّجلُ والدَيْه‏.‏ قيل‏:‏ يا رسول اللّه وكيف يلعن الرّجل والديه ‏؟‏‏.‏ قال‏:‏ يسبّ أبا الرّجل فيسبّ الرّجل أباه»‏.‏

8- ومن برّهما صلة أهل ودّهما، ففي الصّحيح عن ابن عمر قال‏:‏ سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ «إنَّ من أَبَرِّ البِرِّ صلةَ الرّجلِ أهلَ ودِّ أبيه بعد أنْ يُوَلّي» فإن غاب أو مات يحفظ أهل ودّه ويحسن إليهم، فإنّه من تمام الإحسان إليه‏.‏

وروى أبو أسيدٍ وكان بدريّاً قال‏:‏ «كنت مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم جالساً، فجاءه رجل من الأنصار فقال‏:‏ يا رسول اللّه‏.‏ هل بقي من برّ والديّ بعد موتهما شيء أبرّهما به ‏؟‏ قال‏:‏ نعم، الصّلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عَهْدِهما من بعدِهما، وإِكرامُ صديقِهما، وصلةُ الرّحِمِ الّتي لا رَحِمَ لك إلاّ من قِبَلِهما، فهذا الّذي بَقِيَ عليك»‏.‏ «وكان صلى الله عليه وسلم يهدي لصدائق خديجة برّاً بها ووفاءً لها»، وهي زوجته، فما ظنّك بالوالدين‏.‏

استئذانهما للسّفر للتّجارة أو لطلب العلم‏:‏

9 - وضع فقهاء الحنفيّة لذلك قاعدةً حاصلها‏:‏ أنّ كلّ سفرٍ لا يؤمن فيه الهلاك، ويشتدّ فيه الخطر، فليس للولد أن يخرج إليه بغير إذن والديه، لأنّهما يشفقان على ولدهما، فيتضرّران بذلك‏.‏ وكلّ سفرٍ لا يشتدّ فيه الخطر يحلّ له أن يخرج إليه بغير إذنهما، إذا لم يضيّعهما، لانعدام الضّرر‏.‏ وبذا لا يلزمه إذنهما للسّفر للتّعلّم، إذا لم يتيسّر له ذلك في بلده، وكان الطّريق آمناً، ولم يخف عليهما الضّياع، لأنّهما لا يتضرّران بذلك، بل ينتفعان به، فلا تلحقه سمة العقوق‏.‏ أمّا إذا كان السّفر للتّجارة، وكانا مستغنين عن خدمة ابنهما، ويؤمن عليهما الضّياع، فإنّه يخرج إليها بغير إذنهما‏.‏ أمّا إذا كانا محتاجين إليه وإلى خدمته، فإنّه لا يسافر بغير إذنهما‏.‏

وفصّل المالكيّة في السّفر لطلب العلم، بأنّه إذا كان لتحصيل درجةٍ من العلم لا تتوفّر في بلده، كالتّفقّه في الكتاب والسّنّة ومعرفة الإجماع ومواضع الخلاف ومراتب القياس، كان له ذلك بغير إذنهما إن كان فيه أهليّة النّظر، ولا طاعة لهما في منعه، لأنّ تحصيل درجة المجتهدين فرض على الكفاية‏.‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَلْتَكُنْ مِنْكم أمّةٌ يَدْعُون إلى الخيرِ وَيَأْمُرونَ بِالمعروفِ وَيَنْهَوْن عن المنْكَرِ‏}‏، أمّا إن كان للتّفقّه على طريق التّقليد، وفي بلده ذلك، لم يجز له السّفر إلاّ بإذنهما‏.‏

وإذا أراد سفراً للتّجارة يرجو به ما يحصل له في الإقامة فلا يخرج إلاّ بإذنهما‏.‏

حكم طاعتهما في ترك النّوافل أو قطعها‏:‏

10 - قال الشّيخ أبو بكرٍ الطّرطوشيّ في كتاب برّ الوالدين‏:‏ لا طاعة لهما في ترك سنّةٍ راتبةٍ، كحضور الجماعات، وترك ركعتي الفجر والوتر ونحو ذلك، إذا سألاه ترك ذلك على الدّوام، بخلاف ما لو دعواه لأوّل وقت الصّلاة وجبت طاعتهما، وإن فاتته فضيلة أوّل الوقت‏.‏

حكم طاعتهما في ترك فروض الكفاية‏:‏

11 - سبق حديث صحيح مسلمٍ فيمن أراد البيعة وَأَحَدُ والديه حيّ، وفيه دلالة على تقديم صحبتهما على صحبة النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏.‏ وتقديم خدمتهما - الّتي هي واجبة عليه وجوباً عينيّاً - على فروض الكفاية، وذلك لأنّ طاعتهما وبرّهما فرض عينٍ، والجهاد فرض كفايةٍ، وفرض العين أقوى‏.‏

حكم طاعتهما في طلبهما تطليق زوجته‏:‏

12 - روى التّرمذيّ عن ابن عمر قال‏:‏ «كانت تحتي امرأة أحبّها، وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أطلّقها، فأبيتُ، فذكرت ذلك للنّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا عبدَ اللّه بن عمر طلِّقْ امرأتك»‏.‏

وسأل رجل الإمام أحمد فقال‏:‏‏"‏ إنّ أبي يأمرني أن أطلّق امرأتي‏.‏ قال‏:‏ لا تطلّقها‏.‏ قال‏:‏ أليس عمر رضي الله عنه أمر ابنه عبد اللّه أن يطلّق امرأته ‏؟‏ قال‏:‏ حتّى يكون أبوك مثل عمر رضي الله عنه ‏"‏‏.‏ يعني لا تطلّقها بأمره حتّى يصير مثل عمر في تحرّيه الحقّ والعدل، وعدم اتّباع هواه في مثل هذا الأمر‏.‏ واختار أبو بكرٍ من الحنابلة أنّه يجب، لأمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم لابن عمر‏.‏ وقال الشّيخ تقيّ الدّين بن تيميّة‏:‏‏"‏ فيمن تأمره أمّه بطلاق امرأته‏.‏ قال‏:‏ لا يحلّ له أن يطلّقها‏.‏ بل عليه أن يبرّها‏.‏ وليس تطليق امرأته من برّها ‏"‏‏.‏

حكم طاعتهما فيما لو أمراه بمعصيةٍ أو بترك واجبٍ‏:‏

13 - قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَوَصَّينا الإنسانَ بوالديه حُسْناً وإن جاهَدَاك لِتُشْرِك بِي ما ليس لَكَ به عِلْمٌ فلا تُطِعْهما‏}‏ وقال‏:‏ ‏{‏وإنْ جاهداك على أنْ تُشْرك بي ما ليس لك به علم فلا تُطْعهما وصاحِبْهما في الدّنيا معروفاً‏}‏ ففيهما وجوب برّهما وطاعتهما والإحسان إليهما، وحرمة عقوقهما ومخالفتهما، إلاّ فيما يأمرانه به من شركٍ أو ارتكاب معصيةٍ، فإنّه في هذه الحالة لا يطيعهما ولا يمتثل لأوامرهما، لوجوب مخالفتهما وحرمة طاعتهما في ذلك، يؤكّد هذا قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «لا طاعة لمخلوقٍ في معصيةٍ الخالق» وللحديث المتقدّم في سعد بن أبي وقّاصٍ مع أمّه فقد عصى أمرها، حين طلبت إليه ترك دينه، وبقي على مصاحبتها بالمعروف برّاً بها‏.‏ وعصيانه لها فيما أمرته به واجب، فلا تطاع في أمرها له بترك الواجبات‏.‏

عقوق الوالدين وجزاؤه في الدّنيا والآخرة‏:‏

14 - بالإضافة إلى العقوق السّلبيّ بترك برّهما، فإنّ هناك صوراً مختلفةً للعقوق بعضها فعليّ وبعضها قوليّ‏.‏ ومن العقوق ما يبديه الولد لأبويه من مللٍ وضجرٍ وغضبٍ وانتفاخ أوداجه، واستطالته عليهما بدالّة البنوّة وقلّة الدّيانة خاصّةً في حال كبرهما‏.‏ وقد أمر أن يقابلهما بالحسنى واللّين والمودّة، والقول الموصوف بالكرامة، السّالم من كلّ عيبٍ، فقال تعالى‏:‏ ‏{‏إمّا يَبْلُغَنَّ عندك الكِبَرَ أحدُهما أو كلاهما فلا تَقُلْ لهما أُفٍّ‏}‏

فنهي عن أن يقول لهما ما يكون فيه أدنى تبرّمٍ‏.‏ وضابط عقوقهما - أو أحدهما - هو أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غيرهما كان محرّماً من جملة الصّغائر، فينتقل بالنّسبة إلى أحد الوالدين إلى الكبائر‏.‏ وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنّه قال‏:‏ «يُراح ريحُ الجنّة من مسيرة خمسمائةِ عامٍ، ولا يَجِدُ ريحَها منّانٌ بعمله، ولا عاقّ، ولا مُدْمِنُ خمرٍ» وما روي عن عبد الرّحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم «ألا أنبّئكم بأكبرِ الكبائر ‏؟‏ قلنا‏:‏ بلى يا رسول اللّه‏.‏ قال‏:‏ ثلاثاً‏.‏ الإشراكُ باللّه، وعقوقُ الوالدين، وكان مُتّكِئاً فجلس، فقال‏:‏ ألا وقولَ الزّورِ وشهادة الزّور‏.‏ ألا وقولَ الزّورِ وشهادةَ الزّورِ‏.‏ فما زال يقولها حتّى قلت‏:‏ لا يسكت»‏.‏ وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ «رضى اللّه في رضى الوالدين، وسخط اللّه في سخط الوالدين»‏.‏ وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «كلُّ الذّنوبِ يؤخّرُ اللّه منها ما شاءَ إلى يومِ القيامةِ إلاّ عقوقَ الوالدين، فإِنَّ اللّه يعجِّلُه لصاحبِه في الحياةِ قبل المماتِ»‏.‏

جزاء العقوق‏:‏

15 - جزاء عقوق الوالدين أخرويّاً سبق الكلام عنه، وأمّا جزاؤه في الدّنيا فهو من باب التّعزير، ويختلف قدره باختلاف حاله وحال فاعله‏.‏

فإن تعدّى على أبويه، أو أحدهما، بالشّتم أو الضّرب مثلاً عزّراه، أو عزّره الإمام - بطلبهما - إن كانا مشتومين أو مضروبين معاً، أو بطلب من كان منهما معتدًى عليه بذلك‏.‏ فإن عفا المشتوم أو المضروب كان وليّ الأمر بعد عفوه على خياره في فعل الأصلح من التّعزير تقويماً، والصّفح عنه عفواً، فإن تعافوا عن الشّتم والضّرب قبل التّرافع إلى الإمام سقط التّعزير‏.‏ ويكون تعزيره بالحبس على حسب الذّنب والهفوة، أو بالضّرب أو التّأنيب بالكلام العنيف، أو بغير ذلك ممّا به ينزجر ويرتدع‏.‏

برزة

التّعريف

1 - البَرْزة هي‏:‏ المرأة البارزة المحاسن، أو المتجاهرة الكهلة الوقورة، الّتي تبرز للقوم يجلسون إليها ويتحدّثون، وهي عفيفة‏.‏ ويقال‏:‏ امرأة برزة إذا كانت كهلةً لا تحتجب احتجاب الشّوَابّ، وهي مع هذا عفيفة عاقلة، تجلس للنّاس وتحدّثهم، من البروز والخروج‏.‏ ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى اللّغويّ‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

المخدّرة‏:‏

2 - المخدّرة لغةً‏:‏ من لزمت الخدر، والخدر‏:‏ السّتر‏.‏

وفي الاصطلاح‏:‏ الملازمة للخدر، بكراً كانت أو ثيّباً، ولا يراها غير المحارم من الرّجال، وإن خرجت لحاجةٍ‏.‏ وعلى هذا‏:‏ فالمخدّرة ضدّ البرزة‏.‏

الحكم الإجمالي

3 - يرى الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة وجوب حضور المرأة البرزة لأداء الشّهادة، إذا تحمّلت شهادةً ممّا يجوز شهادتها به، وتوقّفت الدّعوى على حضورها، ولا يقبل في هذه الحالة الشّهادة على شهادتها، إلاّ إذا وجد مانع من الحضور، كمرضٍ وسفرٍ، فيرسل لها القاضي من يسمع شهادتها، وتفصيله في أبحاث الشّهادة‏.‏ أمّا المخدّرة فلا يجب إحضارها إلى مجلس القضاء‏.‏ والمالكيّة لا يفرّقون في أداء شهادة المرأة بين البرزة وغيرها، والحكم عندهم أنّها تنقل الشّهادة عنها، لما ينالها من الكشف والمشقّة‏.‏

هذا في الشّهادة، أمّا في التّقاضي فقد صرّح الحنابلة أنّه إن ادّعي على المرأة البرزة أحضرها القاضي، لعدم العذر، ولا يعتبر لإحضارها في سفرها هذا محرّم، لتعيّن السّفر عليها، ولأنّه حقّ آدميٍّ وهو مبنيّ على الشّحّ والضّيق، أمّا إن كانت المدّعى عليها مخدّرةً فإنّها تؤمر بالتّوكيل، ولا يجب إحضارها، لما فيه من المشقّة والضّرر، فإن توجّهت عليها اليمين بعث القاضي أميناً - معه شاهدان - يستحلفها بحضرتهما‏.‏

مواطن البحث

4 - تكلّم الفقهاء عن أداء المرأة البرزة للشّهادة، فيما يجوز لها أن تشهد به على النّحو المبيّن في مواطنه‏.‏

برسام

التّعريف

1 - البرسام لغةً، واصطلاحاً‏:‏ علّة عقليّة ينشأ عنها الهذيان، شبيهة بالجنون‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - العته‏:‏

2 - العته لغةً‏:‏ نقص في العقل من غير جنونٍ أو وهنٍ‏.‏

وهو في الاصطلاح‏:‏ آفة توجب خللاً في العقل، فيصير صاحبه مختلط العقل، فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء، وبعضه كلام المجانين، وتجري على المعتوه أحكام الصّبيّ المميّز‏.‏ وأمّا المبرسم فإنّه تجري عليه في حال نوباته أحكام الجنون‏.‏

ب - الجنون‏:‏

3 - الجنون كما عرّفه الشّرنبلاليّ‏:‏ مرض يزيل العقل ويزيد القوى‏.‏

وهو في الجملة ممّا يسقط التّكليف ويبطل أهليّة الأداء‏.‏

الحكم الإجمالي ومواطن البحث

4 - للمبرسم أحكام تتعلّق به، فعقوده غير معتبرةٍ في حال إصابته بالبرسام، وإقراره غير صحيحٍ، وتصرّفاته القوليّة غير معتبرةٍ شرعاً، مثله في ذلك مثل المجنون‏.‏

أمّا تصرّفاته الفعليّة في وقت إصابته فإنّه لا إثم عليه فيها، ولكن إذا ترتّب على فعله إتلاف مالٍ أو نفسٍ يجب الضّمان في ماله، وعليه ديته، أو قيمة التّعويض من ماله‏.‏ وتفصيل ذلك تناوله الفقهاء عند الكلام عن الإتلاف ونحوه، والأصوليّون في الأهليّة وعوارضها‏.‏

برص

التّعريف

1 - البرص لغةً‏:‏ داء معروف، وهو بياض يقع في ظاهر الجلد، يبقّع الجلد ويذهب دمويّته‏.‏ وبرص برصاً فهو أبرص، والأنثى برصاء‏.‏

ولا يخرج الاستعمال الفقهيّ عن هذا المعنى‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - الجذام‏:‏

2 - الجذام‏:‏ مأخوذ من الجذم، وهو القطع، سمّي كذلك لأنّه داء تجذم به الأعضاء أي تتقطّع‏.‏ والجذام علّة يحمرّ منها العضو، ثمّ يسودّ، ثمّ ينتن ويتقطّع ويتناثر، ويتصوّر في كلّ عضوٍ غير أنّه يكون في الوجه أغلب

ب - البهق‏:‏

البهق لغةً‏:‏ بياض دون البرص يعتري الجسد بخلاف لونه، وليس من البرص‏.‏

واصطلاحاً‏:‏ تغيير في لون الجلد، والشّعر النّابت عليه أسود‏.‏ بخلاف النّابت على البرص فإنّه أبيض‏.‏

أحكام يختصّ بها الأبرص

ثبوت الخيار في فسخ النّكاح بسبب البرص‏:‏

3 - أثبت المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة طلب فسخ الزّواج بوجود البرص المستحكم في الجملة‏:‏ فأجاز المالكيّة للزّوجة فقط طلب فسخ العقد ببرصٍ مضرٍّ بعد العقد، سواء كان قبل الدّخول أو بعده، وذلك بعد التّأجيل سنةً إن رجي برؤه‏.‏

وأجاز الشّافعيّة والحنابلة للزّوج أو للزّوجة طلب الفسخ بالبرص قبل الدّخول وبعده‏.‏ وهذا كلّه مع مراعاة شروط الخيار على الوجه المبيّن في النّكاح‏.‏

ومنع الحنفيّة - عدا محمّدٍ - تخيير أحد الزّوجين بعيب الآخر ولو فاحشاً كبرصٍ، وقال محمّد‏:‏ يثبت الخيار بالبرص للزّوجة فقط، بخلاف الزّوج لأنّه يقدر على دفعه بالطّلاق‏.‏ ويرجع إليه في موطنه‏.‏

واستدلّ لثبوت الخيار بسبب البرص بما روي عن سعيد بن المسيّب أنّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال‏:‏‏"‏ أيّما رجل تزوّج امرأةً، فدخل بها فوجد بها برصاً‏.‏ أو مجنونةً أو مجذومةً فلها الصّداق بمسيسه إيّاها، وهو له على من غرّه منها ‏"‏‏.‏

وحديث زيد بن كعب بن عجرة قال‏:‏ «تزوّج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم امرأةً من بني غفارٍ فرأى بكشحها بياضاً، فقال لها النّبيّ‏:‏ خذي عليك ثيابك ولم يأخذ ممّا آتاها شيئاً»‏.‏

حكم شهود الأبرص المساجد‏:‏

4 - ذهب المالكيّة إلى إباحة ترك صلاة الجمعة والجماعة للأبرص، إذا كان برصه شديداً، إذا لم يوجد للبرص موضع يتميّزون فيه، بحيث لا يلحق ضررهم بالنّاس على الوجه المبيّن في موطنه‏.‏ وعند الحنابلة يكره حضور المسجد لصلاة الجمعة والجماعة لمن به برص يتأذّى به‏.‏ ورخّص الشّافعيّة في ترك الجماعة لمريضٍ ببرصٍ للتّأذّي‏.‏

مصافحته وملامسته‏:‏

5 - يكره عند الشّافعيّة مصافحة أو ملامسة ذي عاهةٍ كالبرص، لأنّ في ذلك إيذاءً، ويخشى أن ينتقل ذلك إلى السّليم‏.‏

حكم إمامة الأبرص‏:‏

6 - أجاز المالكيّة الاقتداء بإمامٍ به برص، إلاّ إن كان شديداً، فيؤمر بالبعد عن النّاس بالكلّيّة وجوباً، فإن امتنع أجبر على ذلك‏.‏ وعند الحنفيّة تكره إمامة أبرص شاع برصه، وكذا الصّلاة خلفه للنّفرة، والاقتداء بغيره أولى‏.‏

بَرَكة

انظر‏:‏ تشهّد، تحيّة‏.‏

بِرْكة

انظر‏:‏ مياه‏.‏

برنامج

التّعريف

1 - البرنامج‏:‏ الورقة الجامعة للحساب، وهو معرّب برنامه، وقال في المغرب‏:‏ هي النّسخة المكتوب فيها عدد الثّياب والأمتعة وأنواعها المبعوث بها من إنسانٍ لآخر، فتلك النّسخة هي البرنامج الّتي فيها مقدار المبعوث، ومنه قول السّمسار‏:‏ إنّ وزن الحمولة في البرنامج كذا‏.‏ ونصّ فقهاء المالكيّة على أنّ البرنامج‏:‏ هو الدّفتر المكتوب فيه صفة ما في الوعاء من الثّياب المبيعة‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - الرّقم‏:‏

2 - الرّقم لغةً‏:‏ من رقمت الشّيء‏:‏ أعلمته بعلامةٍ تميّزه عن غيره كالكتابة ونحوها‏.‏

وفي الاصطلاح‏:‏ علامة يعرف بها مقدار ما يقع به البيع، كما عرّفه بذلك الحنفيّة‏.‏

وعرّفه الحنابلة بأنّه‏:‏ الثّمن المكتوب على الثّوب‏.‏

ب - الأنموذج‏:‏

3 - ويقال فيه أيضاً‏:‏ نموذج، وهو معرّب، وقال الصّغانيّ‏:‏ النّموذج‏:‏ مثال الشّيء الّذي يعمل عليه‏.‏

ومن معانيه لغةً‏:‏ أنّه ما يدلّ على صفة الشّيء‏.‏ كأن يريه صاعاً من صبرة قمحٍ، ويبيعه الصّبرة على أنّها من جنس ذلك الصّاع‏.‏ وتفصيل أحكامه في مصطلح‏:‏ ‏(‏أنموذج‏)‏‏.‏

الحكم الإجمالي

4 - أجاز المالكيّة البيع على رؤية البرنامج، فيجوز شراء ثيابٍ مربوطةٍ في العدل، معتمداً فيه على الأوصاف المذكورة في الدّفتر‏.‏ فإن وجدت على الصّفّة لزم، وإلاّ خيّر المشتري إن كانت أدنى صفةً‏.‏ فإن وجدها أقلّ عدداً وضع عنه من الثّمن بقدره‏.‏ فإن كثر النّقص أكثر من النّصف لم يلزمه، وكان له أن يردّ البيع‏.‏ وإن وجدها أكثر عدداً كان البائع شريكاً معه بنسبة الزّائد‏.‏ وقيل‏:‏ يردّ ما زاد‏.‏ قال ابن القاسم‏:‏ والأوّل أحبّ إليّ‏.‏

ولو قبضه المشتري وغاب عليه، وادّعى أنّه أدنى أو أنقص ممّا هو مكتوب في البرنامج‏.‏ فالقول للبائع بيمينه‏:‏ أنّ ما في العدل موافق للمكتوب‏.‏ حيث أنكر ما ادّعاه المشتري‏.‏

فإن نكل ولم يحلف حلف المشتري، وردّ المبيع، وحلف‏:‏ أنّه ما بدّل فيه، وإنّ هذا هو المبتاع بعينه‏.‏ فإن نكل كالبائع لزمه‏.‏

بريد

التّعريف

1 - من معاني البريد في اللّغة‏:‏ الرّسول، ومنه قول بعض العرب‏:‏ الحمّى بريد الموت‏.‏ وأبرد بريداً‏:‏ أرسله، وفي الحديث أنّه صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «إذا أَبْردتم إليَّ بريداً فاجْعلوه حَسَنَ الوجهِ، حسنَ الاسمِ» وإبراده‏:‏ إرساله‏.‏

وقال الزّمخشريّ‏:‏ البريد‏:‏ كلمة فارسيّة معرّبة، كانت تطلق على بغال البريد، ثمّ سمّي الرّسول الّذي يركبها بريداً، وسمّيت المسافة الّتي بين السّكّتين بريداً، والسّكّة‏:‏ موضع كان يسكنه الأشخاص المعيّنون لهذا الغرض من بيتٍ أو قبّةٍ أو رباطٍ‏.‏ وكان يرتّب في كلّ سكّةٍ بغال، وبعد ما بين السّكّتين فرسخان أو أربعة‏.‏ أ‏.‏ هـ‏.‏ والفرسخ ثلاثة أميالٍ، والميل أربعة آلاف ذراعٍ‏.‏ وفي كتب الفقه‏:‏ السّفر الّذي يجوز فيه القصر أربعة بردٍ، وهي 48 ميلاً بالأميال الهاشميّة‏.‏

مواطن البحث

2 - البريد مصطلح يذكره الفقهاء في تقدير مسافة القصر الّتي يرخّص فيها القصر والفطر في رمضان ونحو ذلك من أحكام السّفر ‏(‏ر‏:‏ قصر، فطر، سفر، صلاة المسافر‏)‏ وانظر أيضاً ‏(‏مقادير‏)‏‏.‏

بَرِيّة

انظر‏:‏ طلاق‏.‏

بزاق

انظر‏:‏ بصاق‏.‏